كتاب الوصية
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٣٣ إلى ١٬٢٤١
-
١/١٧٤١/١٧٤
تُسَنُ لمن ترك مالًا كثيراً بِخُمْسِهِ،
-
ولا تجوز لوارث بشيءٍ،
-
ولا لأجنبي بزائدٍ عن ثُلُث إلا مع إجازة بعد الموت فتنفذ.
-
وتُكره وصيةُ فقيرٍ وارثهُ محتاج ، وتجوز بالكُل ممن لا وارث له.
-
فإن لم يَف الثلث بَوصَايَاهُ تَحَاصُّوا.
-
وإن وصَّى لوارثٍ فصَار عند الموت غير وارثٍ نفذت، وعكسُه بعكسِه.
-
ومحل قبولها بعد موتٍ ويثبت الملك به،
-
ولا يصح الرَّد بعده ويصح الرجوع في الوصية ويبدأ بواجب من دين ونذرٍ وكفارة، وحج وإن لم يوص به،
-
ثم الثلث من الباقي.