فصلٌ [في زكاة البقر]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٤٩٨ إلى ٥٠١
-
١/٩٨١/٩٨
وفي ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبِيعةٌ لها سنةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ لها سنتان، وفي ستين تَبِيعانِ،
-
ثم في كل ثلاثين تَبِيعٌ، وكل أربعين مُسِنَّةٌ.
-
ولا يُجْزئ ذَكَرٌ إلا هنا، وابنُ لَبُونٍ عند عدم بِنْتِ مَخَاضٍ،
-
وإذا كان النصابُ كلُّه ذُكُورًا