فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٨٢٩ إلى ٨٤١
-
١/١٣٤١/١٣٤
ولا يَصحُّ البيعُ ممّن تلزمُه الجمعَة بعد نِدَائها الثاني إلا لحاجةٍ،
-
ويَصِحُّ النكاحُ وسائرُ العقودِ.
-
ولا يصح بيعُ زبيب ونحوه لمُتَّخِذِهِ خَمْرًا،
-
ولا سلاحٍ في فتنةٍ،
-
ولا عبدٍ مسلم لكافرٍ إن لم يَعتق عليْهِ،
-
وإن أسْلم في يده أُجبر على إزالة مِلْكِهِ، ولا
-
١/١٣٥١/١٣٥
تكفي كتابته .
-
وإن جَمع بين بيعٍ وغيره بعقدٍ صَحّ إلا الكتابة.
-
ويحرم بيعٌ على بيعِ مُسْلمٍ، وشراءٌ على شرائه، وسَوْمٌ على سَوْمِهِ، بعد صريح الرِّضا.
-
ومن باع ربويًا لم يَجُز أن يَعْتاضَ عن ثَمَنِهِ قَبْلَ قبضهِ ما لا يباع به نَسِيئة ،
-
وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبْضه نقدًا وعكسُه ،
-
ويصحُّ بغير جنسِهِ، وبَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ أو تَغيّرِ صِفَتِهِ،
-
ومِنْ غَير مُشتريه، وإن اشتراهُ أبوه ، أو ابنه جاز.