فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٧١٠ إلى ١٬٧١٤
-
١/٢٢١١/٢٢١
يجب بعمدٍ القودُ أو الديةُ فَيُخَيرُ الوَليُّ بينهما، وعفوه مجاناً أفضل.
-
ويصح صُلحُه على أكثر منها،
-
وإن اختارَها، أو عفا مُطلقًا، أو هَلَك جَانٍ تعينت.
-
وإن وَكَّلَ مَنْ يستوفيه ثم عفا ولم يعلم وكيلهُ فلا شيء عليهما،
-
وإن وَجَبَ لرقيقٍ قوُدٌ أو تعزيرُ قَذفٍ فَطَلَبُه وإسقاطهُ له، فَإِنْ مَات فلسيّده.