فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٦ إلى ١٬٨٦٥
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
ويُرجَعُ في اليمينِ إلى نيةِ حالفٍ إن احتملها لفظُه،
-
فإن عدمت فإلى سَببِ اليمينِ وما هَيَّجَها،
-
فإن عدم فإلى التعيين،
-
فإن عُدم فإلى ما تناوله الاسمُ، ويُقدَّمُ الشَرعيُّ ثم العُرْفيُّ، ثم اللُّغَويُّ.
-
ومَنْ حَلَف لا يبيعُ ونحوه لم يَحْنث بفاسِدِه، إلا أن يقول: لا يبيع الخمر ونحوه.
-
ومَنْ حَلَف لا يَأكل لَحْماً لم يحنث بِشَحْمٍ أو كَبِدٍ أو مُخٍّ ونحوه مع الإطلاق.
-
ولا يفعل شيئاً فَوَكَّلَ مَنْ فعله حنث، ما لم ينوِ مباشرته بنفسه.
-
ومَنْ حَلَف على تركِ وَطءِ زوجته حَنَثَ بِجِمَاعِها،
-
ولا يَطَأ دَار فلان بِدُخُولِها،
-
ولا يأكل شيئاً فَأَكَله مُستَهْلكاً في غيرِه ولم يَظهر طعمُهُ فيه لم يحنث، كما لو فَعَلَ المحلوفَ عليه مُكرَهاً أو ناسياً أو جاهلاً في غير طلاق وعِتاق أو فَعَلَ بَعْضَه.