فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٥٣ إلى ١٬٢٥٤

  1. ١/١٧٥١/١٧٥

    من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله ، فله [مثل] نصيبه مضموماً إلى المسألة.

  2. ١/١٧٦١/١٧٦

    وإن وصّى بمثل بنصيب أحدِ ورثته وَلم يعيّنه فمثل ما لأقلهم، وبسهمٍ من مَاله فسُدس بمنزلة سُدس مفروضٍ، وبشيءٍ أو جزءٍ أوحظٍ أو نصيبٍ فلهُ ما شاءَ وارثٌ.