باب نواقض الوضوء
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٨ إلى ٦٨
-
١/٥٣١/٥٣
يَنقضه: خارجٌ من سَبيلٍ،
-
وكذا من باقي البدن إنْ كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نجسًا غيرهما كقيءٍ ودم.
-
وزوالً عقلٍ ولو بِنومٍ إلا يسيرًا من قاعدٍ وقائمٍ غير مستندٍ، ونحوه.
-
ومسُّ فرجٍ بيدٍ، أو الذَّكَرِ بِفَرْجٍ غَيرِه .
-
ولمسُ ذكرٍ أو أنثى الآخرَ لشهوةٍ، لا مَنْ دُون سبعٍ،
-
ولا مسُّ شعرٍ أو ظُفر، أو أمردَ،
-
ولا مع حائلٍ، ولا ممسوس فرجُه أو بدنُه ولو وَجَد شهوةً.
-
وينقضُ: غَسلُ ميِّت، وأكلُ لحمِ إبلٍ خَاصَّة.
-
وكلما أوجب غُسلًا سوى موتٍ أوجب وضوءًا.
-
ومَنْ تيقَّن طهارةً، وشَكَّ في حَدثٍ أو عكسه بَنَى على يَقينه.
-
ويحرم بحدثٍ صلاةٌ، وطوافٌ، ومسُّ مصحفٍ، وبعضِه بِلا حَائلٍ، ولهُ حملُه بِلا مسٍّ، وتصفَّحُه بكُمِّه وبِعُودٍ.