فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٦١٠ إلى ١٬٦١٤
-
١/٢١١١/٢١١
إذا وَلَدت زوجةُ ابنِ عشرٍ فأكثر لنصفِ سنةٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لِدونِ أربع سنين من إبانتها لَحِقَه نَسَبُه،
-
ولا يُحكمُ ببلوغِه إِنْ شَكَّ فيه.
-
١/٢١٢١/٢١٢
وإن اعترف بوطءِ أمته ولو دون الفرج فوَلدَت لستة أشهر فأكثر لَحِقَه نَسَبُه إن لم يَدّعِ استبراء بَعْدَه، ويحلفُ عليه،
-
وإن بَاعَها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لَحِقَهُ نَسَبُه، وبَطَلَ البيعُ.
-
وتبعيةُ نسبٍ لأبٍ، وحريةٍ أو رِقٍّ لأم.