فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في الإستثناء في الطلاق]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٤٣ إلى ١٬٥٤٤

  1. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    يصح استثناءُ نِصفٍ فأقل مِنْ طلقاتٍ ومطلَّقاتٍ إذا اتصَل ونوَاه قبل تمام مُستثنىً مِنه، فأنتِ طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثاً إلا واحدة

  2. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    طلقتانِ، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صَحَّ.