فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٨ إلى ١٬٢٥٢
-
١/١٧٥١/١٧٥
تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبقٍ وطيرٍ في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدًا، أو مدة معينة،
-
فإن لم يحصل شيء بَطَلت.
-
وبكلب صيدٍ ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز .
-
وبمجهول كعَبْد وشاة، ويعطي ما يقع عليْه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مالٌ ولو ديته دَخَل في الوصية،
-
وإن وصى بمعينٍ فتلف بطلت.