فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحوَالة

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٩٧٨ إلى ٩٨١

  1. ١/١٤٩١/١٤٩

    لا تصح إلا على دينٍ مُستقرٍ مُماثلٍ للمُحَال به قَدْرًا وجِنْسًا ووصفًا

  2. ١/١٥٠١/١٥٠

    وحُلولاً أو أجلًا ولا يؤثر [فاضل] .

  3. ويُعتبر رضى مُحيلٍ لا محُال عليه ولا محتال إن أُحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ مُحيل ولو أَفْلس مُحَال عَليْه أو جَحَد ونحوه.

  4. ومَنْ أُحيل بثمن مبيع أو عَلْيه فبان البيع باطلًا فلا حوالة لا إن فسخ.