باب الحوَالة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٩٧٨ إلى ٩٨١
-
١/١٤٩١/١٤٩
لا تصح إلا على دينٍ مُستقرٍ مُماثلٍ للمُحَال به قَدْرًا وجِنْسًا ووصفًا
-
١/١٥٠١/١٥٠
وحُلولاً أو أجلًا ولا يؤثر [فاضل] .
-
ويُعتبر رضى مُحيلٍ لا محُال عليه ولا محتال إن أُحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ مُحيل ولو أَفْلس مُحَال عَليْه أو جَحَد ونحوه.
-
ومَنْ أُحيل بثمن مبيع أو عَلْيه فبان البيع باطلًا فلا حوالة لا إن فسخ.