فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ [في الظهار]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٩٣ إلى ١٬٥٩٨

  1. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبداً أو إلى أمد ؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي أو أختي من رضاع، أو

  2. ١/٢١٠١/٢١٠

    حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظَاهَرَ، كأنتِ عليَّ حرام.

  3. ويصح مُنَجَّزاً ومُعلقًا، ومُطْلَقًا ومؤقتًا.

  4. ويحرمُ قبل كفارةٍ وطءٌ ودواعيه من مُظَاهِرٍ منها،

  5. ولا تستقر الكفارة إلا بالعَوْد وهو الوطء.

  6. وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسائِه بكلمةٍ فكفارةٌ، كما لو كَرَّرَه من واحدةٍ قبل تكفير، وبكلماتٍ فلكُلِّ واحدةٍ كفارةٌ.