بابُ صلاةِ الجُمعة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٣٦٧ إلى ٣٧٣
-
١/٨٦١/٨٦
تلزمُ كلَّ حُرٍّ مُكلفٍ مستوطنٍ بناءً ولو تفرَّق واسمُه واحدٌ ، لا على مسافرٍ سفَرَ قصرٍ أو عبدٍ أو امرأةٍ،
-
ومَنْ حَضرها منهم أَجْزأتهُ،
-
ولا يُحسب مِنَ العددِ،
-
ولا يؤمُّ فيها بخلافٍ نحو مريضٍ.
-
ومَنْ بخيامٍ ونحوه تلزمُه بغيره إنْ كان بينه وبين موضعها فَرْسخٌ فأقلُّ.
-
١/٨٧١/٨٧
ومَنْ صلَّى الظهر ممن تلزمه الجُمعةُ قَبْلَ فِعْلها لم تصحَّ، والأفضل لمنْ لا تلزمُه تأخِيرُها حتى تُصلَّى الجمعةُ.
-
ويحرمُ سفرُ مَنْ تلزمه في يومها بعد الزَّوال، وقبله يُكره ما لم يأتِ بها في طَريقِه.