بابُ طَرِيقِ الحُكم وصِفَتِهِ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٨٨٩ إلى ١٬٨٩٩
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
إذا حضر إليه خصمان أجلسهما، وقَدَّمَ مَنْ سَبَقَ بالدعوى،
-
فإن أقر مدعًى عليه حُكِمَ بسؤالِ مدعٍ،
-
وإن أَنكر قال لِمُدعٍّ إن كان لك بينةٌ فَأَحْضِرها إن شئت،
-
فإن أحضر سَمِعها، ولا يَتعنَّتها،
-
ولا يُردّدها، وحَكَم له بها، ولا يَحكم بِعِلْمِه.
-
وإن قال: مَالِي بينة، عَزَفَه أن له اليمين على خَصْمِه،
-
فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفه على صِفةِ جَوابِه، وخَلَّى سَبيله،
-
وإن نَكَلَ، قال له: إنْ حَلَفْتَ وإلا قَضيتُ عليك بالنُّكول،
-
فإن لم يَحْلِف قَضَى عليه.
-
وإن أَحْضَرَ مُدَّعٍ بَيِّنةً بَعد حَلِف مُنْكِرٍ حَكَم بها، إلا إنْ كان قال لا بَيِّنة لي ونحوه،
-
بخلاف: لا أعلم لي بينة.