باب العَصَبَة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٩٧ إلى ١٬٣١٠
-
١/١٨٠١/١٨٠
أَقْربُهم ابنٌ فابنه وإنْ نَزَل،
-
ثم أبٌ ثم أبوه وإنْ عَلا، وتَقَدَّمَ حكمُه مَعَ إخوَة،
-
ثم أَخٌ لأبوين، ثم لأب،
-
ثم ابناهما كذلك، ثم عمٌّ لأبَوَين ثم لأب،
-
ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك،
-
ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك الأقرب فالأقرب.
-
فأخٌ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب أَوْلى من ابن ابن أخ لأبوين،
-
وإذا انفرد عاصِبٌ أَخَذَ كُلَّ المال أو ما أبقت الفروضُ،
-
وإن استوى عاصِبَان اشتركا،
-
فإن عُدم عَصَبَةُ النَّسب ورث المُعْتَقُ ثم عَصَبَتُهُ الأقرب فالأقرب.
-
ولا ترث بنت أخ مع أخ،
-
ولا بنت عم مَع ابن عم ،
-
ولا عَمَّة مع عم
-
١/١٨١١/١٨١
لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرضٌ، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التَّرِكَةَ سقط العَاصِب.