بابٌ [في نكاح الكفار]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٧ إلى ١٬٤٤٧
-
١/١٩٤١/١٩٤
نكاحُ الكُفَّارِ كنكاحِ المسلمين فيما يجبُ به، وطلاق ونحوه، ويُقَرُّون على فاسِده ما اعتقدوا حلَّه ولم يرتَفِعُوا إلينا،
-
وإن أتَوْنَا قبل عَقده عَقَدْنَاه على حُكْمِنا، وبعدَه أو أسْلم الزوجَان؛
-
فإن حَلَّت إذن أُقرّا وإلا فُرِّق بينهما.
-
وإن وَطِئَ حَرْبيٌّ حَرْبيَّةٌ واعتقدَاهُ نِكَاحاً أُقرَّا،
-
ومتى كان المَهْرُ صَحِيحاً أَخَذَتْهُ،
-
وإن كان فاسداً ولم تقبضه أوْ لم يُسَمَّ فمهرُ مثلها.
-
وإن أسلما مَعًا، أو زوجُ كتابيةٍ بقي النِّكَاحُ،
-
وإن أسلمتْ هِيَ أو أَحَدٌ غير كتابيين قبل دخول بَطَلَ،
-
وَإن سَبَقَها فنصفه، وبعد دخول وُقف على انقضاء عدتها،
-
فإن أسلم الآخر فيها وإلا بان فسْخه منذ أسلم الأول،
-
وإن ارتدَّا أو أحدهما قبْل دخولٍ انْفَسَخ وبعده وُقف على انقضاء العدة.