فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٤٢٤ إلى ١٬٤٢٦

  1. ١/١٩٢١/١٩٢

    وإن شَرَط أن لا مَهر لها، أو لا نَفَقَة أو لا قَسْمَ أو أقل من ضَرَّتها أو خِياراً فيه، أو إنْ جاء بالمهر وَقْتَ كذا وإلا فلا نكاح بينهما، ونحوه، بَطَلَ الشرطُ وصَحَّ النِّكَاح.

  2. وإن شَرَطَهَا مسلمةَ فبانت كِتَابِيَّة، أو شَرَطَهَا بِكراً أو جميلة [أو] نَسِيبَة، أو نفى نحو عَوَر فبانت بخلافه فلهُ الفسخُ،

  3. ومن عَتَقَتْ تحتَ رَقِيقٍ كله فلها الفسخ ما لم تُمَكِّنْه مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ جاهِلةً.