كتاب الصيام
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٦٧ إلى ٥٨٥
-
١/١٠٦١/١٠٦
يجب صوم رمضان برؤيةِ هِلالِه،
-
فإنْ لم يُر مع صَحْوٍ ليلةَ الثَّلاثين أَفْطروا،
-
وإنْ حال دُونه غَيْمٌ أو قَتَرٌ أو نحوه وَجَبَ صومُه بنيَّة رمضان احتياطًا ويُجزئُ إنْ ظهر منه،
-
وإذا رُئي في بلدٍ لزم الصومُ جميعَ الناس.
-
ويُصام برؤية عدلٍ ولو عبدًا أو أنثى،
-
وإنْ صاموا برؤيةِ واحدٍ أو لغيمِ ثلاثينَ يومًا ولم يُر الهلالُ لم يُفطروا،
-
ومَنْ رآه وحده فَرُدَّ، أو رأى هلالَ شوالٍ وحده صامَ.
-
وإن ثبتتْ نهارًا أَمْسكوا وقَضوا كمَنْ بلغَ أو أسلمَ أو طهرتْ من حيضٍ أو نفاسٍ أو قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ مُفطرًا.
-
ويُؤمر به صغيرٌ يُطيقه ليعتادَه،
-
ومَنْ عَجَزَ عنه لِكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرؤه أَطْعم لكلِّ يومٍ مِسْكينًا.
-
وسُنَّ لمريضٍ يَضرُّه ومسافرٍ يَقْصرُ: فِطرٌ،
-
وإنْ نوى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم
-
١/١٠٧١/١٠٧
سافر فيه فله الفطرُ.
-
وإنْ أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على ولدهما قَضَتَا وأَطْعَمَ وَليُّه، وعلى أنفسهما قَضَتَا فقط.
-
ومَنْ نوى صومًا ثم جُنَّ أو أُغمي عليه جَميعَ نهاره لم يصحَّ صومُه لا إنْ أفاق جزءًا منه أو نامَ جميعَه، ويقضي مُغْمىً عليه.
-
ويجبُ تعيينُ النيَّةِ من الليل لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ لا نيَّة الفرضيَّة ،
-
ويصحُّ نفلٌ بنيةٍ من النَّهار ولو بعد الزَّوال،
-
وإنْ نوى الإفطارَ أفطر،
-
ومَنْ قال: إنْ كان غدًا مِنْ رمضان فَفَرْضي لم يصحَّ إلا ليلةَ الثلاثينَ من رمضان.