فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣٤١ إلى ١٬٣٤٦
-
١/١٨٤١/١٨٤
ولا إرثَ مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ، إلا بالوَلاءِ،
-
وإذا أَسْلَمَ كافرٌ قَبل قَسْمِ مِيراثِ قَرِيبه المُسلم.
-
ويتوارثُ حَربيٌ وذِمّيٌ ومُسْتَأمنٌ إن اتحد دينهم، وهم مِللٌ شَتَّى لا يتوارثون مَعَ اختلافها.
-
والمُرتد لا يَرِث ولا يُورث، وَمَاله فيءٌ.
-
ويَرِثُ مَجُوسيٌ ونحوه أسلم، أو حَاكَمَ إلينا بقرابتيه،
-
وكذا إن وطئ مسلمٌ ذَاتَ مَحْرمٍ بشبهة، لا بنكاحٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلم.