فصلٌ [في غسل الميت]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٤٣٢ إلى ٤٥٥
-
١/٩٢١/٩٢
وغسلُ الميتِ وتكفينهُ والصلاةُ عليه وحملهُ ودفنهُ: فرضُ كفايةٍ.
-
وَأَوْلى الناسِ بغسله وصيُّه،
-
ثم أبوه، ثم جدُّه،
-
ثم الأقربُ فالأقربُ، وبأنثى وصيتُها،
-
ثم أمُها، ثم جَدتُها،
-
ثم القربى فالقربى، ولكلٍّ مِنَ الزوجين غسل صاحبه،
-
وكذا سيِّدٌ مع أَمَتِهِ، ولرجلٍ وامرأةٍ غَسْلُ مَنْ دون سبعِ سنين،
-
ومَنْ لم يحضره مَنْ له تغسيله يُمِّم.
-
وإذا أخذ في غسله سَتَرَ عورته، وجرَّده وسَتَرَه عن العيون،
-
ثم يرفع رأسه برفقٍ إلى قُرب جُلوسه، ويَعصِرُ بَطنه برفقٍ، ويكون ثَمَّ بَخورٌ ، ويُكثر
-
١/٩٣١/٩٣
صبَّ الماء إذن، ويلفُّ على يده خِرْقة ينجِّيه بها، ويغسل ما عليه مِنْ نجاسةٍ.
-
ثم ينوي غسله، ويسمي ويغسل كفَّيه، ويوضِّيه نَدْبًا،
-
ولا يُدخل ماءً فمَه ولا أنْفَه، بَلْ أُصبعيه بِخِرقةٍ خَشِنَةٍ مَبلولةٍ بِمَاء بين شَفَتيه، فيمسح أسنانه، وفي مَنْخريهِ فينظفهما، ويغسل بِرغوة السِّدْرِ رأسَه ولحيتَه فقط،
-
ثم يغسل شقَّه الأيمن ثم الأيسر،
-
ثم يُفيض الماء عليه ثلاثًا، يُمِرُّ يده في كل مرةٍ على بطنه،
-
فإن لم يُنْقَ بثلاثٍ زاد حتى يُنقى، ويجعل في الأخيرة كافورًا،
-
ويُكره ماءٌ حارٌّ لم يُحتج إليه.
-
ومُحْرمٌ ميتٌ كحيٍّ، يُغسل بماء وسِدْرٍ، ويُجنَّب الطِّيبَ،
-
ولا يلبس ذَكَرٌ مخيطًا،
-
ولا يُغطى رأسه، ولا وجهَ أنثى.
-
ولا يُغسَّل شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا إلا لنحوِ جنابةٍ، ويُدفنُ في ثِيابهِ بِدمهِ، بعد نزع سلاحٍ وجلدٍ،
-
فإن سُلبها كُفِّن بغيرها.
-
وسِقطٌ لأربعةِ أشهرٍ كمولودٍ حيًّا،
-
ومَنْ تعذَّر غسله يُمِّم، وعلى غاسلٍ سَتْرُ شَرِّ.