فصل [لمَنْ تَصِحُّ الوَصِيَّة]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٢ إلى ١٬٢٤٧
-
١/١٧٤١/١٧٤
تصِح لمن يصح تمليكُه، ولعبده برقبته ويعتق بقبُوله، وبمَشَاع كثلثه ويعتق منه بقدرِه،
-
فإن فَضلَ شيءٌ أخذه لا بمائة أو ثوب ونحوه.
-
وتَصِحُّ بحمل وله إن تحقق وجودُه قَبلها،
-
ولا تصح لمَلَكٍ، ولا بهيمةٍ
-
١/١٧٥١/١٧٥
وميت، فإن وصى لحيٍّ وميتٍ فللحي النصف وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيِّ فردّا وصيته، فله التُّسع،
-
وإن وصّى بألفٍ في حَجِّ نَفلٍ صُرِفَ من ثُلُثِهِ في حجة بعد أخرى حتى ينفد.