فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصلٌ [في حد الزنى]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٧٧١ إلى ١٬٧٧٨

  1. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    يُرجم المُحْصَنُ إذا زنى، وهو مَنْ وَطِئَ زوجَتَه [في قُبُلها] في نكاحٍ صَحيحٍ، وهما مُكلَّفانِ حُرَّان.

  2. ١/٢٢٩١/٢٢٩

    وغيره يُجْلدُ مائةً، ويُغُرَّب عامًا،

  3. ولو امرأةً بمَحْرمٍ، والرَّقيقُ خمسين بلا تَغريبٍ.

  4. ولُوطِيٌّ كزانٍ، ولا حَدَّ مع شُبْهةٍ.

  5. ويَثبُتُ زنىً بأربعةِ رِجالٍ يَصِفونه بزنىً واحدٍ، ومَجْلسٍ واحدٍ،

  6. ولو جَاؤوا متفرقين، أو بِإِقْرَاره أربعاً، ويَصفُه،

  7. ولا يَرجع حتى يتمَّ عَليْهِ الحَدُّ، فَإِن رَجَعَ تُرِك.

  8. وإن حَمَلت مَنْ لا زوجَ لها ولا سَيِّد لم تُحَدّ بِمُجَرّد ذلك.