فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٩٣ إلى ٦٠٢
-
١/١٠٨١/١٠٨
ومَنْ جامع في نهار رمضان،
-
ولو في يومٍ لزمه إمساكه، أو دُبُر فعليه القضاءُ والكفارةُ،
-
وإنْ كان دون الفرج فأنزل، أو عُذِرت المرأة فالقضاء فقط كمسافرٍ جامعَ في صومه.
-
وإنْ جامع في يومين فكفارتان،
-
وإنْ أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفَّر للأول،
-
ومَنْ جامعَ ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافر ونحوه لم تسقط،
-
ولا كفارةَ بغير الجماع في نهار رمضان.
-
وهي: عتق رقبة [مؤمنة] ،
-
فإنْ لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين،
-
فإنْ لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن عجزَ سقطتْ.