فَصلٌ [في حَدِّ قَطْعِ الطَّريق]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٩ إلى ١٬٨٠٨
-
١/٢٣١١/٢٣١
مَن قَطَعَ الطَّريق فَقَتَلَ وَأَخَذَ المالَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ حتى يَشْتَهِر.
-
وإن قَتَلَ ولم يَأخُذ المَالَ قُتل حتماً بلا صَلْبٍ.
-
وإن لم يَقتل بل أَخَذَ ما يُقْطَعُ به في السَّرقة قُطعَت يَدُه اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسْرى في مَقَامٍ وَاحدٍ، وحُسِمَتَا.
-
وإن لم يَقتُلوا ولم يَأخُذوا مالًا نُفوا مُتفرِّقين،
-
فلا يُتْركون يأوون إلى بلدٍ.
-
ومَنْ تَابَ مِنهم قَبل قُدْرةٍ عليه سَقَطَ عنه حَقُّ الله مِن نَفْيٍ وقَطْعٍ وصَلْبٍ، وتحتّم قَتْلٌ، وأَخْذٌ بِحَقٍّ آدمي، ما لم يَعفُ.
-
ويُدْفعُ صَائلٌ بالأَخَفّ فالأَخفِّ،
-
فَإِنْ لم يَنْدَفِع إلا بالقَتل فلا ضَمَان،
-
ويَلْزم الدَّفعُ عن نَفسه وحُرمته دون مَالِه،
-
وكذا مَنْ دَخَلَ منزلًا متلصِّصاً.