فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ الرِّبا والصَّرف

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٨٩٨ إلى ٩١٨

  1. ١/١٤٢١/١٤٢

    يَحْرمُ رِبا الفَضْل والنَّسِيئة.

  2. رِبا الفَضْل

  3. فلا يُباع مكيلٌ بجنسه،

  4. ولا موزونٌ بجنسه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد،

  5. ولا يباع مكيلٌ بجنسه وزنًا ولا جزافًا ،

  6. ولا موزون بجنسه كيلًا ولا جزافًا.

  7. وإن اختلف الجنسُ كَبُرٍّ بشعيرٍ جازَ كيلًا ووزنًا وجزافًا.

  8. ولا يصح بيعُ لحمٍ بحيوانٍ مِن جِنسه،

  9. ولا بيعُ حَبِّ بدقيقه أو سوِيقِه،

  10. ولا نَيِّئِهِ بمطبوخه، ولا خالصه بمشوبه،

  11. ولا رَطْبه بيابسه، إلا في العرايا.

  12. ويصحُّ بيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا استويا نُعُومَةً، وخُبزه بِخُبزه إذا استويا نشافًا،

  13. ولا يباعُ منزوعُ النَّوى بما فِيهِ نوَاه،

  14. ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمُدّ عَجوةٍ ودرهم بِمُدّ عجوة ودرهم ، أو بمدين منهما.

  15. ويصح بيع نوىً بتمرٍ فيه نوى، وصوف أو لبن بذات صوفٍ أو لبن ونحوه.

  16. ١/١٤٣١/١٤٣

    رِبا النَّسِيئَة

  17. ويحرمُ رِبا نَسِيئةٍ بين كلِّ مَكِيلَيْن أو مَوْزُونَيْنِ ليس أحدهما نقدًا،

  18. ولو من جنسين، فإن تفرّقا قبل قبضٍ بَطَل كالصَّرْف،

  19. ويجوز النَّساءُ في بيعِ مَكِيلٍ بموزونٍ وما لا كيل فيه ولا وزن كالجَوز والبَيْض، لا بيع دين بدين.

  20. وتتعيَّن دراهم ودنانير بتعيينٍ في العقد،

  21. فلا تُبدل وإن كانت مغصوبةً أو معيبةً من غير الجنس بَطَل، ومعيبة من الجنس أمسك، أو رَدّ ولا أرش إن اتحد الجنس.