فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٠٤ إلى ١٬٥١٤
-
١/٢٠٠١/٢٠٠
وهو طلاقٌ بائنٌ ما لم يقع بلفظٍ صريحٍ فيه، وهو خلعتُ وفسختُ وفاديتُ بلا نيةِ طلاقٍ، فيكون فسْخاً لا ينقصُ به عدد الطلاق.
-
ولا يقع بمعتدةٍ منهُ طلاقٌ ولو وُوجِهَتْ به،
-
ولا يَصِحُّ شرطُ رجعةٍ فِيه.
-
وإن خالعَها بلا عِوضٍ أو بِمُحَرَّمٍ وقعَ رجعيّاً بلفظ طلاق أو نيته.
-
وُيكرَهُ أخذهُ منها أكثرَ مما أعطاها،
-
ويَصِحُّ بمجهولٍ وبنفقةِ عدةٍ مِنْ حَاملٍ.
-
١/٢٠١١/٢٠١
وإن قالَ إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالِق طلقت بذلك،
-
ولو متراخيًّا، وَإن قالت اخلعْني أو طلّقني بألفٍ ففعل بانت واستحقها، وطَلّقْنِي واحدةً بألف فَطَلَّقَهَا ثلاثاً استحقَّه لا عكسه، إلا أنْ لا يَبْقَى غيرُها.
-
وَليْسَ لأبٍ خلعُ زوْجَة ابنه الصغير،
-
ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها،
-
ولا يُسقطُ خُلعٌ كغيره شيئاً من الحقوق، وتعودُ الصِّفةُ في عِتْقٍ وطَلَاقٍ.