كتابُ القَضَاءِ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٨٧٤ إلى ١٬٨٧٨
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
يَلزَمُ الإمامَ نصبُ قاضٍ في كل إقليم، واختيارُ أصلحِ مَنْ يجده له، ويأمُره بتقوى الله وتحري العدل، فيَقول: وَلَّيْتُك أو قَلَّدتُك الحُكْمَ ونحوه.
-
وتُفيدُ ولايةُ حُكْمٍ عَامّة فَصْل الخصومةَ، وأَخذَ الحَقِّ، ودَفعَه لِمُستحقّه، والنَّظَرَ في مَال غير رشيدٍ لا وَصِيَّ له، والحَجْرَ لِسَفَهٍ أوْ فَلَسٍ، والنَّظَر في وُقوفِ عَمله لإجرائها على وجهها، وتَنفيذَ الوصايا، وتزويجَ مَنْ لا وَلِيَّ لها، وإقامةَ جُمعَةٍ وعِيدٍ ونحوه.
-
وشروطُ قاضٍ كونه مُكلَّفاً ذَكراً حُرّاً مُسْلماً عَدْلًا سَمِيعاً بَصِيراً مُتكلِّماً مجتهدًا،
-
ولو في مَذهَبِ إِمَامه.
-
ومَن حَكَّمَهُ اثنان بينهما صالحاً للقضاء نَفَذ حكمُه في المال وغيره.