كتابُ [الجهاد]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٧٧٨ إلى ٧٩٠
-
١/١٢٩١/١٢٩
الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره ، وسُنَّ رِبَاطٌ ، وتمامه أربعون يومًا.
-
ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.
-
ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه ،
-
ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه،
-
ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه .
-
الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما
-
وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ ،
-
ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل،
-
ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.
-
١/١٣٠١/١٣٠
والغَالُّ يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
-
وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده ، ويجري فيها الميراث،
-
ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.
-
وما أُخذ من مال كفّارٍ بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم.