فصْلٌ [في عيوب النكاح]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٤٢٧ إلى ١٬٤٣٦
-
١/١٩٣١/١٩٣
ويثبتُ الخيارُ بنحو جَبٍّ إنْ لم يبقَ مَا يمكنُ جماع به، وبِعِنَّةٍ، ويؤجَّل سنةً من تَحَاكُمِهُمَا،
-
فإنْ وَطِىَء فيها وإلا فَلَهَا الفَسْخُ،
-
وإن اعترفت بوَطْئِهِ فليسَ بعِنِّين، كما لو رَضِيَتْ عِنَّتَهُ.
-
وبِرَتْقٍ، وَقَرْن، وعَفَل، وفَتْق ، واستطلاق بول، ونَجْوٍ، وقُروحٍ سيَّالة بفَرْجٍ، وباسُور ونَاصُور ، وجُنُون ولو ساعة، وجُذَام وبَرَص،
-
ولَو حَدَثَ بَعْدَ عَقْدٍ أو كانَ بالآخَرِ عيبٌ مثلهُ.
-
وَمَنْ وُجِدَ منه دليلُ رضاه سَقَطَ خِيَاره.
-
ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلا بحاكمٍ، فقبلَ دُخُولٍ لا مَهْر، وبعدَهُ لها المُسَمَّى، ويُرْجَعُ به على غَارٍّ إن وُجد.
-
ولا تُزوَّجُ صغيرة، أو مجنونةٌ أو أمةٌ بمعيبٍ يُرَدُّ به، وإنْ رَضِيَت كبيرةٌ
-
١/١٩٤١/١٩٤
مَجْبُوباً أو عِنِّيناً لم تُمْنَع، بَل مجنوناً أو أَجْذَم أو أَبْرَص،
-
وإن عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ بعدُ لم تُجْبَر على فسخٍ.