بابُ زكاةِ السائمة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٤٩٤ إلى ٤٩٧
-
١/٩٧١/٩٧
تجبُ فيما أُعدَّ لدَرٍّ ونسلٍ إذا سَامتْ أكثرَ الحَوْلِ.
-
١/٩٨١/٩٨
ففي خمسٍ وعشرين من إبلٍ بنتُ مخاضِ لها سنةٌ، وفيما دُونها في كلِّ خمسٍ شاةٌ.
-
وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ لها سَنَتانِ، وفي ستٍّ وأربعين حِقَّةٌ لها ثلاثُ سِنينَ، وفي إِحْدى وستين جَذَعةٌ لها أربع سنين، وفي ستٍّ وسبعين بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاثُ بناتِ لَبونٍ.
-
ثمَّ في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ.