بابٌ [في صلاة الكسوف]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٤١٤ إلى ٤٢٢
-
١/٩٠١/٩٠
تُسن صلاةُ الكسوف إذا كُسِفَ أحدُ النَّيِّريْنِ ركعتين، يَقرأ جهرًا في الأولى بالفاتحة وسورةٍ طويلةٍ،
-
ثم يركعُ طويلًا، ثم يرفعُ مُسمِّعًا ويُحمّدُ،
-
ثمَّ يقرأ الفاتحةَ وسورةً طويلة دون الأولى،
-
ثمَّ يركعُ طويلًا دُون الأُول ،
-
ثمَّ يرفعُ ويعتدلُ، ثمَّ يسجدُ سجدتين طَويلتين،
-
ثمَّ يصلِّي الثانيةَ كَالأولى،
-
١/٩١١/٩١
لكن دونها في الكلِّ،
-
ثمَّ يتشهدُ ويسلِّمُ، وإن تجلَّى الكسوفُ فِيها أتمَّها خفيفةً، وقَبْلها لم يصلِّ.
-
ويصحُّ فعلُها كنافلةٍ، وبثلاثِ ركوعاتٍ وأربعٍ وَخمسٍ.