فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ [في صلاة الكسوف]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٤١٤ إلى ٤٢٢

  1. ١/٩٠١/٩٠

    تُسن صلاةُ الكسوف إذا كُسِفَ أحدُ النَّيِّريْنِ ركعتين، يَقرأ جهرًا في الأولى بالفاتحة وسورةٍ طويلةٍ،

  2. ثم يركعُ طويلًا، ثم يرفعُ مُسمِّعًا ويُحمّدُ،

  3. ثمَّ يقرأ الفاتحةَ وسورةً طويلة دون الأولى،

  4. ثمَّ يركعُ طويلًا دُون الأُول ،

  5. ثمَّ يرفعُ ويعتدلُ، ثمَّ يسجدُ سجدتين طَويلتين،

  6. ثمَّ يصلِّي الثانيةَ كَالأولى،

  7. ١/٩١١/٩١

    لكن دونها في الكلِّ،

  8. ثمَّ يتشهدُ ويسلِّمُ، وإن تجلَّى الكسوفُ فِيها أتمَّها خفيفةً، وقَبْلها لم يصلِّ.

  9. ويصحُّ فعلُها كنافلةٍ، وبثلاثِ ركوعاتٍ وأربعٍ وَخمسٍ.