فصل فِي الضَّمَان
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٢٢٥ إلى ٣٬٢٣٠
-
١/١٤٧١/١٤٧
من بَاعَ لرجل ثوبا وَضمن لَهُ الثّمن أَو مضَارب ضمن ثمن مَتَاع لرب المَال فَالضَّمَان بَاطِل
-
وَكَذَا رجلَانِ باعا عبدا صَفْقَة وَاحِدَة وَضمن أَحدهمَا لصَاحبه حِصَّته من الثّمن
-
وَمن ضمن عَن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فَهُوَ جَائِز وَمن قَالَ لآخر لَك عَليّ مائَة إِلَى شهر وَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ حَالَة
-
فَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي وَمن قَالَ ضمنت لَك عَن فلَان مائَة إِلَى شهر وَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ حَالَة فَالْقَوْل قَول الضَّامِن
-
١/١٤٨١/١٤٨
وَمن اشْترى جَارِيَة فكفل لَهُ رجل بالدرك فاستحقت لم يُؤْخَذ الْكَفِيل حَتَّى يقْضِي لَهُ بِالثّمن على البَائِع
-
وَمن اشْترى عبدا فضمن لَهُ رجل بالعهدة فَالضَّمَان بَاطِل