فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب صَدَقَة الْفطر

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٧٧٠ إلى ٧٧٦

  1. ١/٣٨١/٣٨

    صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم إِذا كَانَ مَالِكًا لمقدار النّصاب فَاضلا عَن مَسْكَنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذَلِك عَن نَفسه وَأَوْلَاده الصغار ومماليكه

  2. وَلَا يُؤدى عَن زَوجته وَلَا عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَا عَن مكَاتبه

  3. وَلَا الْمكَاتب عَن نَفسه وَلَا عَن مماليكه للتِّجَارَة

  4. وَالْعَبْد بَين شَرِيكَيْنِ لَا فطْرَة على وَاحِد مِنْهُمَا

  5. وَكَذَا العبيد بَين اثْنَيْنِ عِنْد أبي حنيفَة

  6. وَقَالا على كل مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ من الرَّأْس دون الأشقاص وَيُؤَدِّي الْمُسلم الْفطْرَة عَن عَبده الْكَافِر

  7. وَمن بَاعَ عبدا وَأَحَدهمَا بِالْخِيَارِ ففطرته على من يصير لَهُ