فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٤٩٦ إلى ٤٬٥٠٥

  1. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    وَإِذا بنى المُشْتَرِي فِيهَا أَو غرس ثمَّ قضى للشَّفِيع بِالشُّفْعَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ بِالثّمن وَقِيمَة الْبناء وَالْغَرْس وَإِن شَاءَ كلف المُشْتَرِي قلعه

  2. وَلَو أَخذهَا الشَّفِيع فَبنى فِيهَا أَو غرس ثمَّ اسْتحقَّت رَجَعَ بِالثّمن

  3. وَإِذا انْهَدَمت الدَّار أَو احْتَرَقَ بناؤها أَو جف شجر الْبُسْتَان بِغَيْر فعل أحد فالشفيع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ ترك

  4. وَإِن نقض المُشْتَرِي الْبناء قيل للشَّفِيع إِن شِئْت فَخذ الْعَرَصَة بحصتها وَإِن شِئْت فدع

  5. وَلَيْسَ للشَّفِيع أَن يَأْخُذ النَّقْض

  6. وَمن ابْتَاعَ أَرضًا وعَلى نخلها ثَمَر أَخذهَا الشَّفِيع بثمرها

  7. وَكَذَلِكَ إِن ابتاعها وَلَيْسَ فِي النخيل ثَمَر فأثمر فِي يَد المُشْتَرِي

  8. فَإِن جذه المُشْتَرِي ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع لَا يَأْخُذ الثَّمر فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا

  9. فَإِن جذه المُشْتَرِي سقط عَن الشَّفِيع حِصَّته

  10. وَهَذَا جَوَاب الْفَصْل الأول أما فِي الْفَصْل الثَّانِي ياخذ مَا سوى الثَّمر بِجَمِيعِ الثّمن