فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب السّرقَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٤٠٩ إلى ٢٬٤١٢

  1. ١/١١٠١/١١٠

    وَإِذا سرق الْعَاقِل الْبَالِغ عشرَة دَرَاهِم أَو مَا يبلغ قِيمَته عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا شُبْهَة فِيهِ وَجب عَلَيْهِ الْقطع

  2. وَالْعَبْد وَالْحر فِي الْقطع سَوَاء

  3. وَيجب الْقطع بِإِقْرَارِهِ مرّة وَاحِدَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقطع إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مرَّتَيْنِ وَيجب بِشَهَادَة شَاهِدين

  4. وَإِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة فَأصَاب كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم قطع وَإِن أَصَابَهُ أقل لَا يقطع