فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلى وَغير ذَلِك

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٢٤٥ إلى ٢٬٢٥٢

  1. ١/١٠٣١/١٠٣

    وَمن قَالَ لامْرَأَته أَن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَاشْترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه فَهُوَ هدي عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يهدي حَتَّى تغزل من قطن ملكه يَوْم حلف

  2. وَمن حلف لَا يلبس حليا فَلبس خَاتم فضَّة لم يَحْنَث

  3. وَإِن كَانَ من ذهب حنث

  4. وَلَو لبس عقد لُؤْلُؤ غير مرصع لَا يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَحْنَث

  5. وَمن حلف لَا ينَام على فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ وفوقه قرام حنث

  6. وَإِن جعل فَوْقه فراشا آخر فَنَامَ لم يَحْنَث

  7. وَلَو حلف لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لم يَحْنَث

  8. وَإِن حلف لَا يجلس على سَرِير فَجَلَسَ على سَرِير فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث