فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب حد الشّرْب

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٣٥٠ إلى ٢٬٣٦٤

  1. ١/١٠٨١/١٠٨

    وَمن شرب الْخمر فَأخذ وريحها مَوْجُودَة أَو جَاءُوا بِهِ سكرانا فَشهد الشُّهُود عَلَيْهِ بذلك فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ إِذا أقرّ وريحها مَوْجُودَة

  2. وَإِن أقرّ بعد ذهَاب رائحتها لم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد

  3. فَإِن أَخذه الشُّهُود وريحها تُوجد مِنْهُ أَو سَكرَان فَذَهَبُوا بِهِ من مصر إِلَى مصر فِيهِ الإِمَام فَانْقَطع ذَلِك قبل أَن ينْتَهوا بِهِ حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  4. وَمن سكر من النَّبِيذ حد

  5. وَلَا حد على من وجد مِنْهُ رَائِحَة الْخمر أَو تقيأها

  6. وَلَا يحد السَّكْرَان حَتَّى يعلم أَنه سكر من النَّبِيذ وشربه طَوْعًا

  7. وَلَا يحد حَتَّى يَزُول عَنهُ السكر

  8. وحد الْخمر وَالسكر فِي الْحر ثَمَانُون سَوْطًا يفرق على بدنه كَمَا فِي حد الزِّنَا

  9. وَإِن كَانَ عبدا فحده أَرْبَعُونَ سَوْطًا

  10. وَمن أقرّ بِشرب الْخمر أَو السكر ثمَّ رَجَعَ لم يحد

  11. وَيثبت الشّرْب بِشَهَادَة شَاهِدين وبالإقرار مرّة وَاحِدَة

  12. وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال

  13. والسكران الَّذِي يحد هُوَ الَّذِي لَا يعقل منطقا لَا قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا يعقل الرجل من الْمَرْأَة

  14. وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ الَّذِي يهذى ويختلط كَلَامه

  15. وَلَا يحد السَّكْرَان بِإِقْرَارِهِ على نَفسه