بَاب حد الشّرْب
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٣٥٠ إلى ٢٬٣٦٤
-
١/١٠٨١/١٠٨
وَمن شرب الْخمر فَأخذ وريحها مَوْجُودَة أَو جَاءُوا بِهِ سكرانا فَشهد الشُّهُود عَلَيْهِ بذلك فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ إِذا أقرّ وريحها مَوْجُودَة
-
وَإِن أقرّ بعد ذهَاب رائحتها لم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد
-
فَإِن أَخذه الشُّهُود وريحها تُوجد مِنْهُ أَو سَكرَان فَذَهَبُوا بِهِ من مصر إِلَى مصر فِيهِ الإِمَام فَانْقَطع ذَلِك قبل أَن ينْتَهوا بِهِ حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
وَمن سكر من النَّبِيذ حد
-
وَلَا حد على من وجد مِنْهُ رَائِحَة الْخمر أَو تقيأها
-
وَلَا يحد السَّكْرَان حَتَّى يعلم أَنه سكر من النَّبِيذ وشربه طَوْعًا
-
وَلَا يحد حَتَّى يَزُول عَنهُ السكر
-
وحد الْخمر وَالسكر فِي الْحر ثَمَانُون سَوْطًا يفرق على بدنه كَمَا فِي حد الزِّنَا
-
وَإِن كَانَ عبدا فحده أَرْبَعُونَ سَوْطًا
-
وَمن أقرّ بِشرب الْخمر أَو السكر ثمَّ رَجَعَ لم يحد
-
وَيثبت الشّرْب بِشَهَادَة شَاهِدين وبالإقرار مرّة وَاحِدَة
-
وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال
-
والسكران الَّذِي يحد هُوَ الَّذِي لَا يعقل منطقا لَا قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا يعقل الرجل من الْمَرْأَة
-
وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ الَّذِي يهذى ويختلط كَلَامه
-
وَلَا يحد السَّكْرَان بِإِقْرَارِهِ على نَفسه