فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٧٧٧ إلى ٧٨٢

  1. ١/٣٨١/٣٨

    الْفطْرَة نصف صَاع من بر أَو دَقِيق أَو سويق أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير

  2. والصاع عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل

  3. وَوُجُوب الْفطْرَة يتَعَلَّق بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم الْفطر

  4. ١/٣٩١/٣٩

    وَالْمُسْتَحب أَن يخرج النَّاس الْفطْرَة يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى

  5. فَإِن قدموها على يَوْم الْفطر جَازَ

  6. وَإِن أخروها عَن يَوْم الْفطر لم تسْقط وَكَانَ عَلَيْهِم أخراجها