فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٧٧٧ إلى ٧٨٢
-
١/٣٨١/٣٨
الْفطْرَة نصف صَاع من بر أَو دَقِيق أَو سويق أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير
-
والصاع عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل
-
وَوُجُوب الْفطْرَة يتَعَلَّق بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم الْفطر
-
١/٣٩١/٣٩
وَالْمُسْتَحب أَن يخرج النَّاس الْفطْرَة يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى
-
فَإِن قدموها على يَوْم الْفطر جَازَ
-
وَإِن أخروها عَن يَوْم الْفطر لم تسْقط وَكَانَ عَلَيْهِم أخراجها