بَاب الْإِقَالَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٠٠٠ إلى ٣٬٠٠٣
-
١/١٣٧١/١٣٧
الْإِقَالَة جَائِزَة فِي البيع بِمثل الثّمن الأول
-
فَإِن شرطا أَكثر مِنْهُ أَو أقل فَالشَّرْط بَاطِل وَيرد مثل الثّمن الأول
-
وهلاك الثّمن لَا يمْنَع صِحَة الْإِقَالَة وهلاك الْمَبِيع يمْنَع عَنْهَا
-
فَإِن هلك بعض الْمَبِيع جَازَت الْإِقَالَة فِي الْبَاقِي