فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الْجِزْيَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٦٤٣ إلى ٢٬٦٥٨

  1. ١/١٢١١/١٢١

    وَهِي على ضَرْبَيْنِ جِزْيَة تُوضَع بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْح فتقدر بِحَسب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق

  2. وجزية يبتدي الإِمَام وَضعهَا إِذا غلب الإِمَام على الْكفَّار وأقرهم على أملاكهم فَيَضَع على الْغَنِيّ الظَّاهِر الْغنى فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما يَأْخُذ مِنْهُم فِي كل شهر أَرْبَعَة دَرَاهِم وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعشْرين درهما فِي كل شهر دِرْهَمَيْنِ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَي عشر درهما فِي كل شهر درهما

  3. وتوضع الْجِزْيَة على أهل الْكتاب وَالْمَجُوس

  4. وَعَبدَة الْأَوْثَان من الْعَجم

  5. وَإِن ظهر عَلَيْهِم قبل ذَلِك فهم وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم فَيْء

  6. وَلَا تُوضَع على عَبدة الْأَوْثَان من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَدين

  7. وَإِذا ظهر عَلَيْهِم فنساؤهم وصبيانهم فَيْء

  8. وَمن لم يسلم من رِجَالهمْ قتل

  9. وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَلَا صبي

  10. وَلَا زمن وَلَا أعمى وَلَا على فَقير غير معتمل

  11. وَلَا تُوضَع على الْمَمْلُوك وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد

  12. وَلَا يُؤدى عَنْهُم مواليهم

  13. وَلَا تُوضَع على الرهبان الَّذين لَا يخالطون النَّاس

  14. وَمن أسلم وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت عَنهُ

  15. وَإِن اجْتمعت عَلَيْهِ الحولان تداخلت وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن لم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه حَتَّى مَضَت السّنة وَجَاءَت سنة أُخْرَى لم يُؤْخَذ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُؤْخَذ مِنْهُ

  16. وَإِن مَاتَ عِنْد تَمام السّنة لم يُؤْخَذ مِنْهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ فِي بعض السّنة