كتاب الْمَفْقُود
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٧٤٩ إلى ٢٬٧٥٨
-
١/١٢٦١/١٢٦
إِذا غَابَ الرجل فَلم يعرف لَهُ مَوضِع وَلَا يعلم أَحَي هُوَ أم ميت نصب القَاضِي من يحفظ مَاله وَيقوم عَلَيْهِ ويستوفي حَقه
-
وَلَا يَبِيع مَالا يخَاف عَلَيْهِ الْفساد فِي نَفَقَة وَلَا غَيرهَا
-
وَينْفق على زَوجته وَأَوْلَاده من مَاله
-
وَلَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته
-
وَإِذا تمّ لَهُ مائَة وَعِشْرُونَ سنة من يَوْم ولد حكمنَا بِمَوْتِهِ
-
وَيقسم مَاله بَين ورثته الْمَوْجُودين فِي ذَلِك الْوَقْت
-
وَمن مَاتَ قبل ذَلِك لم يَرث مِنْهُ
-
وَلَا يَرث الْمَفْقُود أحدا مَاتَ فِي حَال فَقده
-
وَكَذَلِكَ لَو أوصى للمفقود وَمَات الْمُوصى
-
وَلَا ينْزع من يَد الْأَجْنَبِيّ إِلَّا إِذا ظَهرت مِنْهُ خِيَانَة