فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٤٥٧ إلى ٤٬٤٦١
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
وَإِذا أتلف الْمُسلم خمر الذِّمِّيّ أَو خنزيره ضمن قيمتهمَا فَإِن أتلفهَا لمُسلم لم يضمن
-
فَإِن غصب من مُسلم خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه فَلصَاحِب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ
-
وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن الْجلد عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن الْجلد مدبوغا وَيُعْطى مَا زَاد الدّباغ فِيهِ
-
وَمن كسر لمُسلم بربطا أَو طبلا أَو مِزْمَارًا أَو دفا أَو اراق لَهُ سكرا أَو منصفا فَهُوَ ضَامِن وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن وَلَا يجوز بيعهَا
-
وَمن غصب أم ولد أَو مدبره فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمَة الْمُدبرَة وَلَا يضمن قيمَة أم الْوَلَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يضمن قيمتهمَا