فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الْغَصْب

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٤١٩ إلى ٤٬٤٣٦

  1. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    وَمن غصب شَيْئا لَهُ مثل كالمكيل وَالْمَوْزُون فَهَلَك فِي يَده فَعَلَيهِ مثله

  2. فَإِن لم يقدر على مثله فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم يختصمون عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَقَالَ مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع

  3. ومالا مثل لَهُ فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم غصبه

  4. وعَلى الْغَاصِب رد الْعين الْمَغْصُوبَة

  5. وَالْوَاجِب الرَّد فِي الْمَكَان الَّذِي غصبه مِنْهُ

  6. فَإِن ادّعى هلاكها حَبسه الْحَاكِم حَتَّى يعلم أَنَّهَا لَو كَانَت بَاقِيَة لأظهرها ثمَّ قضى عَلَيْهِ ببدلها

  7. وَالْغَصْب فِيمَا ينْقل ويحول

  8. وَإِذا غصب عقارا فَهَلَك فِي يَده لم يضمنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقتل مُحَمَّد رَحمَه الله يضمنهُ

  9. وَمَا نقص مِنْهُ بِفِعْلِهِ أَو سكناهُ ضمنه فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  10. وَإِن نقص بالزراعة يغرم النُّقْصَان عِنْد أبي حنيفَة

  11. وَمُحَمّد فَيَأْخُذ رَأس مَاله وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ

  12. وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ

  13. وَإِذا هلك النقلي فِي يَد الْغَاصِب بِفِعْلِهِ أَو بِغَيْر فعله ضمنه

  14. وَإِن نقص فِي يَده ضمن النُّقْصَان

  15. وَمن غصب عبدا فاستغله فنقصته الْغلَّة فَعَلَيهِ النُّقْصَان وَيتَصَدَّق بالغلة

  16. فَلَو هلك العَبْد فِي يَد الْغَاصِب حَتَّى ضمن لَهُ أَن يَسْتَعِين بالغلة فِي أَدَاء الضَّمَان

  17. وَمن غصب ألفا فَاشْترى بهَا جَارِيَة فَبَاعَهَا بِأَلفَيْنِ ثمَّ اشْترى بالألفين جَارِيَة فَبَاعَهَا بِثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم فَإِنَّهُ يتَصَدَّق بِجَمِيعِ الرِّبْح عِنْدهمَا خلافًا لأبي يُوسُف

  18. وَإِن اشْترى بِالْألف جَارِيَة تَسَاوِي أَلفَيْنِ فَوَهَبَهَا أَو طَعَاما فَأَكله لم يتَصَدَّق بِشَيْء فِي قَوْلهم جَمِيعًا