بَاب كَفَالَة العَبْد وَعنهُ
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٢٣٨ إلى ٣٬٢٤٢
-
١/١٤٨١/١٤٨
وَمن ضمن عَن عبد مَالا لَا يجب عَلَيْهِ حَتَّى يعْتق وَإِن لم يسم حَالا وَلَا غَيره فَهُوَ حَال
-
وَمن ادّعى على عبد مَالا وكفل لَهُ رجل بِنَفسِهِ فَمَاتَ العَبْد برىء الْكَفِيل
-
فَإِن ادّعى رَقَبَة العَبْد فكفل بِهِ رجل فَمَاتَ العَبْد فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَنه كَانَ لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته
-
وَإِذا كفل العَبْد عَن مَوْلَاهُ بأَمْره فَعتق فأداه أَو كَانَ الْمولى كفل عَنهُ فأداه بعد الْعتْق لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه
-
وَلَا يجوز الْكفَالَة بِمَال الْكِتَابَة حر تكفل بِهِ أَو عبد