فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب أدب القَاضِي

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٢٥٣ إلى ٣٬٢٧٢

  1. ١/١٤٩١/١٤٩

    وَلَا تصح ولَايَة القَاضِي حَتَّى يجْتَمع فِي الْمولى شَرَائِط الشَّهَادَة وَيكون من أهل الِاجْتِهَاد

  2. وَلَا باس بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَاء لمن يَثِق بِنَفسِهِ أَنه يُؤَدِّي فَرْضه

  3. وَيكرهُ الدُّخُول فِيهِ لمن يخَاف الْعَجز عَنهُ وَلَا يَأْمَن على نَفسه الحيف فِيهِ

  4. وَيَنْبَغِي إِلَّا يطْلب الْولَايَة وَلَا يسْأَلهَا

  5. ثمَّ يجوز التقلد من السُّلْطَان الجائر كَمَا يجوز من الْعَادِل

  6. وَمن قلد الْقَضَاء يسلم إِلَيْهِ ديوَان القَاضِي الَّذِي كَانَ قبله

  7. وَينظر فِي حَال المحبوسين

  8. فَمن اعْترف بِحَق ألزمهُ إِيَّاه

  9. وَمن أنكر لم يقبل قَول الْمَعْزُول عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة

  10. فَإِن لم تقم بَيِّنَة لم يعجل بِتَخْلِيَتِهِ حَتَّى يُنَادي عَلَيْهِ وَينظر فِي أمره

  11. وَينظر فِي الودائع وارتفاع الْوُقُوف فَيعْمل فِيهِ على مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة أَو يعْتَرف بِهِ من هُوَ فِي يَده

  12. وَلَا يقبل قَول الْمَعْزُول إِلَّا أَن يعْتَرف الَّذِي هِيَ فِي يَده أَن الْمَعْزُول سلمهَا إِلَيْهِ فَيقبل قَوْله فِيهَا

  13. وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا ظَاهرا فِي الْمَسْجِد

  14. وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من ذِي رحم محرم أَو مِمَّن جرت عَادَته قبل الْقَضَاء بمهاداته

  15. وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض

  16. وَلَا يضيف أحد الْخَصْمَيْنِ دون خَصمه

  17. وَإِذا حضرا سوى بَينهمَا فِي الْجُلُوس والإقبال

  18. ١/١٥٠١/١٥٠

    وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يلقنه حجَّة

  19. وَلَا يضْحك فِي وَجه أَحدهمَا

  20. وَلَا يمازحهم وَلَا وَاحِدًا مِنْهُم وَيكرهُ تلقين الشَّاهِد