كتاب أدب القَاضِي
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٢٥٣ إلى ٣٬٢٧٢
-
١/١٤٩١/١٤٩
وَلَا تصح ولَايَة القَاضِي حَتَّى يجْتَمع فِي الْمولى شَرَائِط الشَّهَادَة وَيكون من أهل الِاجْتِهَاد
-
وَلَا باس بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَاء لمن يَثِق بِنَفسِهِ أَنه يُؤَدِّي فَرْضه
-
وَيكرهُ الدُّخُول فِيهِ لمن يخَاف الْعَجز عَنهُ وَلَا يَأْمَن على نَفسه الحيف فِيهِ
-
وَيَنْبَغِي إِلَّا يطْلب الْولَايَة وَلَا يسْأَلهَا
-
ثمَّ يجوز التقلد من السُّلْطَان الجائر كَمَا يجوز من الْعَادِل
-
وَمن قلد الْقَضَاء يسلم إِلَيْهِ ديوَان القَاضِي الَّذِي كَانَ قبله
-
وَينظر فِي حَال المحبوسين
-
فَمن اعْترف بِحَق ألزمهُ إِيَّاه
-
وَمن أنكر لم يقبل قَول الْمَعْزُول عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة
-
فَإِن لم تقم بَيِّنَة لم يعجل بِتَخْلِيَتِهِ حَتَّى يُنَادي عَلَيْهِ وَينظر فِي أمره
-
وَينظر فِي الودائع وارتفاع الْوُقُوف فَيعْمل فِيهِ على مَا تقوم بِهِ الْبَيِّنَة أَو يعْتَرف بِهِ من هُوَ فِي يَده
-
وَلَا يقبل قَول الْمَعْزُول إِلَّا أَن يعْتَرف الَّذِي هِيَ فِي يَده أَن الْمَعْزُول سلمهَا إِلَيْهِ فَيقبل قَوْله فِيهَا
-
وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا ظَاهرا فِي الْمَسْجِد
-
وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من ذِي رحم محرم أَو مِمَّن جرت عَادَته قبل الْقَضَاء بمهاداته
-
وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض
-
وَلَا يضيف أحد الْخَصْمَيْنِ دون خَصمه
-
وَإِذا حضرا سوى بَينهمَا فِي الْجُلُوس والإقبال
-
١/١٥٠١/١٥٠
وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يلقنه حجَّة
-
وَلَا يضْحك فِي وَجه أَحدهمَا
-
وَلَا يمازحهم وَلَا وَاحِدًا مِنْهُم وَيكرهُ تلقين الشَّاهِد