فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي بَيَانه

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٦٦٥ إلى ٥٬٦٧٠

  1. ١/٢٦٦١/٢٦٦

    وَإِذا كَانَ للمولود فرج وَذكر فَهُوَ خُنْثَى فَإِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى

  2. وَإِن بَال مِنْهُمَا فَالْحكم للأسبق

  3. وَإِن كَانَا فِي السَّبق على السوَاء فَلَا مُعْتَبر بِالْكَثْرَةِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا ينْسب إِلَى أكثرهما بولا

  4. وَإِذا بلغ الْخُنْثَى وَخرجت لَهُ لحية أَو وصل إِلَى لانساء فَهُوَ رجل

  5. وَلَو ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة أَو نزل لَهُ لبن فِي ثديه أَو حاض أَو حَبل أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج فَهُوَ امْرَأَة

  6. وَإِن لم يظْهر أحدى هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى مُشكل