كتاب السّير
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٥٠٦ إلى ٢٬٥١٣
-
١/١١٤١/١١٤
الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ فريق من النَّاس سقط عَن البَاقِينَ
-
فَإِن لم يقم بِهِ أحد أَثم جَمِيع النَّاس بِتَرْكِهِ إِلَّا أَن يكون النفير عَاما
-
وقتال الْكفَّار الَّذين لم يسلمُوا وهم من مُشْركي الْعَرَب أَو لم يسلمُوا وَلم يُعْطوا الْجِزْيَة من غَيرهم وَاجِب
-
وَلَا يجب الْجِهَاد على صبي
-
وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة
-
وَلَا أعمى وَلَا مقْعد وَلَا أقطع لعجزهم فَإِن هجم الْعَدو على بلد وَجب على جَمِيع النَّاس الدّفع تخرج الْمَرْأَة بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَالْعَبْد بِغَيْر إِذا الْمولى
-
وَيكرهُ الْجعل مَا دَامَ للْمُسلمين فَيْء
-
فأذا لم يكن فَلَا بَأْس بإن يُقَوي بَعضهم بَعْضًا