فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب السّير

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٥٠٦ إلى ٢٬٥١٣

  1. ١/١١٤١/١١٤

    الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ فريق من النَّاس سقط عَن البَاقِينَ

  2. فَإِن لم يقم بِهِ أحد أَثم جَمِيع النَّاس بِتَرْكِهِ إِلَّا أَن يكون النفير عَاما

  3. وقتال الْكفَّار الَّذين لم يسلمُوا وهم من مُشْركي الْعَرَب أَو لم يسلمُوا وَلم يُعْطوا الْجِزْيَة من غَيرهم وَاجِب

  4. وَلَا يجب الْجِهَاد على صبي

  5. وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة

  6. وَلَا أعمى وَلَا مقْعد وَلَا أقطع لعجزهم فَإِن هجم الْعَدو على بلد وَجب على جَمِيع النَّاس الدّفع تخرج الْمَرْأَة بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَالْعَبْد بِغَيْر إِذا الْمولى

  7. وَيكرهُ الْجعل مَا دَامَ للْمُسلمين فَيْء

  8. فأذا لم يكن فَلَا بَأْس بإن يُقَوي بَعضهم بَعْضًا