فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٦٧١ إلى ٢٬٦٩٤

  1. ١/١٢٢١/١٢٢

    وَإِذا ارْتَدَّ الْمُسلم عَن الْإِسْلَام وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن كَانَت لَهُ شُبْهَة كشفت عَنهُ

  2. وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْمُرْتَد يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام حرا كَانَ أَو عبدا فَإِن أَبى قتل

  3. فَإِن قَتله قَاتل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء على الْقَاتِل

  4. وَأما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل

  5. وَلَكِن تحبس حَتَّى تسلم

  6. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وتجبر الْمَرْأَة على الْإِسْلَام حرَّة كَانَت أَو أمة وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا

  7. وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله بردته زوالا مراعى فَإِن اسْلَمْ عَادَتْ إِلَى حَالهَا قَالُوا هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول ملكه

  8. وَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته انْتقل مَا اكْتَسبهُ فِي إِسْلَامه إِلَى ورثته الْمُسلمين وَكَانَ مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فَيْئا

  9. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد كِلَاهُمَا لوَرثَته

  10. وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَحكم الْحَاكِم بلحاقه عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ وَنقل مَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام إِلَى ورثته من الْمُسلمين

  11. وتقضى الدُّيُون الَّتِي لَزِمته فِي حَال الْإِسْلَام مِمَّا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَمَا لَزِمته فِي حَال ردته من الدُّيُون يقْضِي مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته

  12. ١/١٢٣١/١٢٣

    وَمَا بَاعه أَو اشْتَرَاهُ أَو أعْتقهُ أَو وهبه أَو رَهنه أَو تصرف فِيهِ من أَمْوَاله فِي حَال ردته فَهُوَ مَوْقُوف فَإِن أسلم صحت عقوده وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب بطلت وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجوز مَا صنع فِي الْوَجْهَيْنِ

  13. فَإِن عَاد الْمُرْتَد بعد الحكم بلحاقه بدار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما فَمَا وجده فِي يَد ورثته من مَاله بِعَيْنِه أَخذه

  14. وَإِذا وطىء الْمُرْتَد جَارِيَة نَصْرَانِيَّة كَانَت لَهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام فَجَاءَت بِولد لأكْثر من سِتَّة أشهر مُنْذُ ارْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أم ولد لَهُ وَالْولد حر وَهُوَ ابْنه

  15. وَلَا يَرِثهُ وَإِن كَانَت الْجَارِيَة مسلمة وَرثهُ الابْن إِن مَاتَ على الرِّدَّة أَو لحق بدار الْحَرْب

  16. وَإِذا لحق الْمُرْتَد بِمَالِه بدار الْحَرْب ثمَّ ظهر على ذَلِك المَال فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ وَأخذ مَالا وألحقه بدار الْحَرْب فَظهر على ذَلِك المَال

  17. فَوَجَدته الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة رد عَلَيْهِم

  18. وَإِذا لحق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب وَله عبد قضى بِهِ لِابْنِهِ وكاتبه الابْن ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَد مُسلما فالكتابة جَائِزَة وَالْمُكَاتبَة وَالْوَلَاء للمرتد الَّذِي أسلم

  19. وَإِذا قتل الْمُرْتَد رجلا خطأ ثمَّ لحق بدار الْحَرْب أَو قتل على ردته فَالدِّيَة فِي مَال اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام خَاصَّة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الدِّيَة فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَالَة الْإِسْلَام وَالرِّدَّة جَمِيعًا

  20. وَإِذا قطعت يَد الْمُسلم عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ مَاتَ على ردته من ذَلِك أَو لحق بدار الْحَرْب ثمَّ جَاءَ مُسلما فَمَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع نصف الدِّيَة فِي مَاله للْوَرَثَة

  21. فَإِن لم يلْحق وَأسلم ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة

  22. وَإِذا ارْتَدَّ الْمكَاتب وَلحق بدار الْحَرْب واكتسب مَالا فَأخذ بِمَالِه وأبى أَن يسلم فَقتل فَإِنَّهُ يُوفي مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَمَا بَقِي فلورثته

  23. وَإِذا ارْتَدَّ الرجل وَامْرَأَته وَالْعِيَاذ بِاللَّه ولحقا بدار الْحَرْب فحبلت الْمَرْأَة فِي دَار الْحَرْب وَولدت ولدا وَولد لولدهما ولد فَظهر عَلَيْهِم جَمِيعًا فالولدان فَيْء

  24. وارتداد الصَّبِي الَّذِي يعقل ارتداد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل وإسلامه إِسْلَام لَا يَرث أَبَوَيْهِ إِن كَانَا كَافِرين وَقَالَ أَبُو يُوسُف ارتداده لَيْسَ بارتداد وإسلامه إِسْلَام