باب تصحيح المسائل
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٦٦ إلى ٨٧٠
-
١/٨١١/٨١
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وقفة
-
وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما
-
١/٨٢١/٨٢
وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها
-
فإن تباينت ضربت بعضها في بعض
-
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وقفه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.