كتاب الزكاة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٢٦١ إلى ٢٦٦
-
١/٣٥١/٣٥
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
-
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب من النتاج والربح
-
فإن حولهما حول أصلهما.
-
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.
-
ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا
-
وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.